Society & Economicsarticle2026-08-01

The Inheritance Entitlement of the Deceased Son's Children from Their Grandfather's Estate: A Comparative Jurisprudential Study with Yemeni Law

Open access0 citations

Abstract

يناقش البحث موضوع "استحقاق أولاد الابن المتوفى من ميراث جدهم: دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني" ويهدف إلى معرفة المقصود باستحقاق أولاد الابن المتوفى من ميراث جدهم، وبيان القواعد الفقهية المعتمدة في هذا الاستحقاق. كما يهدف إلى بيان الأحكام المتعلقة بميراث أولاد الابن في الفقه الإسلامي في حال عدم وجود أبناء ذكور صُلبيين للجد أو في حال وجودهم، وتوضيح استحقاق أولاد الأبن المتوفى من ميراث جدهم اختيارا او وجوبا في القانون والقضاء. وتبيّن أن استحقاق أولاد الابن المتوفى هو ثبوت انتقال ما كان سيحصل عليه الأب لو بقي حيّاً من نصيب في تركة أبيه - الجد - إلى أولاده بعد وفاته في حياة مورِّثه، باعتبارهم خلفاً عنه، سواءً أكان ذلك على وجه الميراث الشرعي المباشر - إذا لم يحجبوا بعاصبٍ أقرب -، أو بطريق الوصية التي أكد عليها القانون. وأن هذا الاستحقاق يبنى على قواعد متينة كالحجب بالواسطة، وتقديم العصبات، والتنزيل. وأوضح البحث أن أولاد الابن يرثون بالإجماع بالفرض أو التعصيب عند عدم وجود أبناء ذكور صُلبيين، وأن لبنات الابن خمس حالات بالفرض مفصلة، بينما يُحجبون حجب حرمان مطلق بوجود أعمامهم عند جمهور الفقهاء. وأظهرت النتائج أن المشرع اليمني عالج معضلة الحجب بمسارين؛ مسار اختياري بالوصية الاختيارية النافذة في حدود الثلث لغير الوارث، ومسار إلزامي بالوصية الواجبة المستقطعة بقوة القانون قبل قسمة التركة. وتبيّن أن الوصية الواجبة في القانون اليمني تقتصر على أولاد الابن وإن نزلوا دون أولاد البنات بشروط محددة، كما تبيّن أن مقدار الوصية الواجبة يتوزع قانوناً ضمن ثلاث صور رئيسية حددها القانون في المادة رقم (259) من قانون الأحوال الشخصية المعدل.

// Source

View paper (DOI)Open access versionOpenAlexHumanitarian and Natural Sciences JournalPublished 2026-08-01

Authors: Hadi Hizam Hassan Al-Sarabi¹

Institutions: American Arbitration Association